قال مالكٌ : ولا يُعطَى منها من يليها ، ولا من يحرسها ، وليُعْطَوْا من غيرها .
قال ابن حبيبٍ : وليس لِما يُعطَى منها حدٌّ . وقد روى مطرِّفٌ عن مالكٍ : إنَّما يُستحبُّ لمن وَلِيَ تفرقة فطرته أَنْ يُعطَى كل مسكينٍ ما أخرج عن كلِّ إنسانٍ من أهله من غير إيجابٍ ، وله إخراج ذلك على ما يحضره بالاجتهاد . وكانوا بالمدينة يبعثونها إلى المسجد ، ثم تُفَرَّقُ يومَ الفطرِ بعد صلاة العيد . ومَن وَلِيَ إخراجها بنفسه ، ولا يعدلُ مَن يليها ، فأحسنَ له أَنْ يخرجها قبل أَنْ يخرج على المُصلَّى يوم الفطر ، ومَن أخرجها قبله بيسيرٍ ، أجزأه عند المصريين من أصحاب مالكٍ . لم يُجْزِئُهُ عند عبدِ الملكِ ، إلا أنْ يبعث بها إلى مَن تُجتمع عنده .
ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، واستحبَّ مالكٌ أنْ تُقسَمَ صدقةُ الفطرِ يومَ الفطرِ ، وكره أَنْ يسال المساكين في العيد في المسجد والمُصلَّى .
قال : وقد جاء : " أغنوهم عن طوافِ هذا اليوم " .
مسائل من " كتاب الزكاة " لابنِ سحنونٍ من غير معاني الزكاة
من " كتاب " ابن سحنونٍ ، قال سحنونٌ ، عن ابن القاسمِ : قيلَ : أيأخذ الإمامُ الناسَ بحرسِ البحرِ إن خاف على ذراريهم ، ويجعل لكلِّ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 314
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٤