ليلةٍ قبيلة للحرسِ . ومَن غاب عاقبه . وليسوا بأهل ديوانٍ مثلَ أهلِ الإسكندرية ؟ قال : نعم ، إذا خاف عليهم ، فله أَنْ يُلزمهم ذلك .
وقال في أرض الخراجِ ، تُباعُ باستثناءٍ ، فاغتلَّها المبتاع سنين ، والبائع يؤدي خراجها ، أو لم يؤده : فأشهبُ يرى الغلة للمبتاع ، وعليه الخراجُ ويردُّ الأرضَ إذا لم تفت ، وإن فاتت ففيها القيمة والغلة للمبتاع ، وعليه الخراجُ . فإن كان أدَّاه البائع رجع به عليه . وغيرُه لا يجيز بيعَ أهلِ غفريقية بشرطِ الخراج - يريد على المبتاع - .
ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، قال مالكٌ : ومن تصدَّق بصدقةٍ فرُدَّتْ عليه ، فله أَنْ يتصدَّق بها إلاَّ أَنْ يردها إليه الميراث .
وقال مالكٌ ، في رفقاء يتخارجون في سَفِرٍ ويأكلون في موضعٍ واحدٍ ، وفيهم أحدٌ فقيرٌ فيتصدق عليه أحدُهم ، فأخرج عنه وعن نفسه ، وهم يأكلون في موضعٍ واحدٍ : فلا بأس لمن معهم المتصدِّقُ : قال مالكٌ : وأكره أن تبعث مع الوالي ؛ ليبتاع شيئاً .
تمَّ الكتا بالثاني من الزكاة من النوادر ، والحمد لله رب العالمين كما ينبغي الحمد لله ، وصلى الله على سيدنا محمدٍ خاتمِ النبيين وآله الطاهرين وسلم تسليماً . وحسبنا الله ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 315
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٥