فباعها بخمسة عشر ، فليزكِّ عن عشرين وإن لم يقبض الخمسة السلف . قال أبو محمد : وقولُ ابن حبيبٍ هذا على غير قولِ ابنِ القاسم .
وقال أشهبُ في غير " كتاب " ابن حبيبٍ : إذا أنفق الخمسة قبل الشراء أو بعده ، فلا زكاة عليه حتى يبيع بعشرين .
في زكاة من عليه ديْنٌ ، وكيف إن كان عليه صدَاقٌ ، أو نفقةٌ ، أو زكاةٌ فرَّطَ فيها ، وذكر النفقات التي تلزمه
من " المختصر " ، قال مالكٌ : ومَن حلَّتْ عليه زكاة العينِ وعليه دَيْنٌ مثله ، فلا زكاة عليهن فإن كان فيما معه فضلٌ عن دينه تجب في مثله الزكاة زكاه ، ولو كان له عَرَضٌ قيمته مثل ما عليه ، زكَّى ما معه ، وإن كانت قيمة العرضِ تفي ببعضِ دينه أزال من العين تمامه ، وزكَّى ما بقي ، إن كان في مثله الزكاة .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وإنَّمَا يُسقطُ الدين زكاة العين فقط ، كان ذلك الدين عرضاً ، أو طعاماً ، أو ماشيةً ، أو غيرها ، ولا يسقط بالدينِ زكاةُ ماشيةٍ ، ولا حَبٍّ ، ولا ثمرٍ ، ولا معدنٍ ، ولا رِكازٍ ، ولو كان إنَّمَا تسلَّفه فيما أحيا به الزرع والثمر ، وقَوِيَ به على المعدن والركاز ، لم يسقط ذلك عنه شيئاً من ذلك ، ويُخرج أيضاً خُمسَ الركازِ ، وأمَّا في زكاة الفطر فِي مَنْ عنده عبدٌ ، وعليه عبدٌ مثله ، فابن القاسم لا يوجب فيه زكاة الفطر . وأشهبُ يوجبها .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 153
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٣