تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
زكَّاه - محمد : بسببه أو بغير سببه - فليُزكِّ ما يقبض بعد ذلك وإن قلَّ ، وكذلك إذا باع من العرضِ بالدينارِ ، وينفقه ثم يبيع بعد ذلك بشيءٍ آخر ، فليُحصِ ذلك على تمام عشرين ديناراً ، فيزكيها ، كما ذكرنا . فأمَّا إنْ هلكَ في الدَّيْنِ - محمد ، وهذا إذا أنفق ما كان يقبضُ - أو أتلفه ، فأمَّا إنْ هلك بغير سببهِ قبل تمام العشرين ، فليس عليه زكاةُ ما تِلف ذلك من دِينٍ ، أو من ثمنِ عَرَضٍ . وقال سحنونٌ في " المَجْمُوعَة " : هلك بسببه أو بغير سببهِ ، وهو سَوَاءٌ وعليه زكاته . وقاله ابنُ القاسمِ ، وأشهبُ . قال أشهبُ ، وابن نافعٍ ، عن مالكٍ ، في مَن قبضَ من دَيْنٍ له حَوْلٌ تسعة عشرَ ديناراً ، ثم قبض بعد شهرٍ ديناراً ، فليُزكِّ العشرين يوم قبضِ الدينار ويكون من يومئذٍ حولٌ لها ، فيزكيها لحولها ، وإن نقصتها الزكاة ، إذا كان بيده ممَّا اقتضى بعدهما ما إن ضمَّ إليها ، وجبت فيها الزكاة ، كالفائدتين - يريدُ : يصير ما يقبض بعد العشرين منفرداً لحولٍ فيزكِّي ذلك لحولهِ والعشرين لحولها ، ما دام في جميعها ما تجب فيه الزكاة ، كالفائدتين . قال ابن القاسم : ومن له مائة دينارٍ لها حولٌ ، ثم أفاد عشرين فلم يمضِ للفائدةِ حولٌ حتى يقبضَ عشرةً من الدَّينِ ، فلا يزكيها حتى يَحِلَّ حولُ الفائدة أة يقبض عشرةً أخرى قبلَ ذلك ، ولو استهلك العشرةَ