تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وأصحابه ( 1 ) . وقال عبد الملك : وإذا كان موضع ليس فيه غمامٌ ، يَنْعَقِدُ أمرهم في الصوم والهلال ، أو كان مع مَن يَصْنَعُ ذلك ، فينبغي أَنْ يَرْعَوا ذلك ويَتَفَقَّدُوه ، فمَن ثبت ذلك برؤية نفسه ، أو برؤية مَن يَثِقُ به صام عليه وأفطر ، وحُمِلَ عليه مَن اقْتَدَى به .

في رؤية الهلال قبل الزوال أو بعده

من " المَجْمُوعَة " ، قال أشهب ، وابن وهب : عن مالك : ومَن رأى هلال شوال نهارا ، فلا يفطر وهو للليلة التي تأتي . قال أشهب : فإنْ أفطر فليقضِ ، ولا يُكَفِّرْ ؛ لأنَّه مُتأوِّلٌ . ورَوَى أشهبُ ، عن مالك : أنَّه لا يفترق عندي ( 2 ) أُرِيَ قبل الزوال أو بعده ، فهو لليلة التي تأتي . قال في " المختصر " فلا يُفطِرُ في هلال شوال ، وإن كان في هلال رمضان ، لم يَكُفَّ عن الأكل ، قال ابن مَزينٍ ، وابن وهب : يُفَرَّقُ بين رؤيته قبل الزوال وبعده ، فيُرى ، إن أُرِيَ ( 3 ) قبل الزوال ، فهو لليلة الماضية ، فإن أُرِيَ بعد الزوال ، فهو لليلة التي تأتي . وكذلك قال ابن حبيب . وذكر هو وابنُ حبيبٍ . أنَّ ذلك مفسَّرٌ فيما رُوي عن عمر ( 4 ) . قال ابن الجهم : وهذا لا يصح وإنما رواه شباك ( 5 ) ، وهو مجهول . قال غيره : وأما في رواية مالك ، عن عمرَ فليس فيها / للزوال ذِكْرٌ ، ولا
هامش
( 1 ) في ( ز ) : ( أصحابنا ) . ( 2 ) في الأصل ، ( ز ) : ( عنده ) . ( 3 ) في ( ز ) : ( رأى ) . ( 4 ) نصه : عن إبراهيم النخعي ، قال : كتب عمر إلى عتبة بن فرقد : إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس تمام ثالثين فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد أن تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4 / 163 ، ومن طريقه في السنن الكبرى 4 / 213 . ( 5 ) في ( ب ) ، ( ز ) : ( سماك ) ، وهو شباك الضبي الكوفي ، كان ثقة ولكنه يدلس ، تهذيب التهذيب 4 / 302 ، 303 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 12 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي