قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : ومَن أصبح في رمضان بعد أوله ( 1 ) ينوي الفطر ناسياً ، فلا شيء عليه . قال ابن حبيب : بخلاف أول يوم منه .
قال ابن عبدوس : قال ابن القاسم ، وابن وهب ، عن مالك : ولو أصبح أول يوم منه صائماً مُتطوعاً ، ولم يعلم فلا يُجْزِئُهُ وليَقْضهِ .
قال ابن حبيب : مَن بيَّتَ الفطرَ في رمضانَ حتَّى أصبحَ جره فليَقضِ ويُكفِّرْ .
( ومن " المَجْمُوعَة " ) ( 2 ) ؛ قال أشهب : ومَن شأنه صوم يوم الخميس فمرَّ به ، ولم يعلم حتى أصبح فيه أجزأه ، إن كان شأنه ألا يفطره ، وإنْ كان ربما أفطره ، لم يجزه حتى يبيته إلا أَنْ يقول : أصوم كل خميسٍ ، إلا ما بين إفطاره وذكره غيره ، عن مالك .
قال ابن نافع ، عن مالك في ناذر صوم ( 3 ) الخميس يصوم يوم الأربعاء يظنه الخميس : فأَحَبُّ إِليَّ أَنْ يُتمَّه ، ويصومَ الخميس ، وإن أفطر الأربعاء ، فهو في سَعَةٍ ، وإن أصبح يوم الخميس يظنه الأربعاء ، فليمضِ على صيامه ، ولا شيء عليه . ويكفيه من تبييته ما مضى من إيجابه . واختُلِفَ عن ابنِ القاسم ، في إيجاب القضاء عليه .
ومن " كتاب " ابن حبيب : ومَنْ نَوَى صيام يوم بعينه ، فأصبح فجره ، ولم يعلم أجزأه . ولو أكل فيه ولم يعلم ، يَكُفُّ ولا يقضيه ، ولو كان واجباً
هامش
( 1 ) في ( ز ) : ( أول يوم منه ) .
( 2 ) سقط من ( ز ) .
( 3 ) سقط من الأصل .