أبو بكر : قال لنا يحيى بن عمر : ويجوز عندي شهادة رجلين ( 1 ) ، في الصَّحْوِ ، في الصوم والفطر . قال غيرُه من أصحابنا : ومعنى قول سحنون هذا ، في المصر الكبير ( 2 ) العظيم . والصَّحْوُ : البَيِّنُ . أنَّه يَبْعُدُ أنْ ( يتفرَّدَ هذان ) ( 3 ) برؤيته ، ويُقْدَحُ بذلك ريبة في شهادتهما . قال يحيى بن عمر : ولو شَهِدَ شاهد على هلال رمضان ، وآخر على هلال شوال ، لم يقطعوا ( 4 ) بشهادتهما . وقيل لسحنون : أرأيت إن أخبرك الرجل الفاضل ( أنَّه رآه ؟ ) ( 5 ) قال : ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما ( صُمتُ بشهادته ) ( 6 ) ، ولا أفطرت ، ولا يجب ذلك إلا بشاهدين .
وذكر ابن حبيب ، عن ابن الماجشون ، وذكره ابن سحنون عنه ، أنَّه إذا رأى هلال رمضان عامَّة بلد ( 7 ) ( وغمَّهُم عليه ) ( 8 ) بالرؤية ، إلا ( 9 ) بالشهادة عند حاكم ( 10 ) . فذلك يُجزئ مَن لم يَعلم به منهم ، ويُجزئه الصومُ وإن لم يثبته . وكذلك الغافل ، والمريض ، والجاهل لا يَعلم ، وكذلك مَن قَرُبَ من البلد على الليلة . ( ونحو ما هو كحاضر بها ) ( 11 ) / في ذلك .
قال سحنون : لا يُجزئ أحداً منهم إلاَّ مَن علم قبل الفجر ، وبيَّتَ الصومَ
هامش
( 1 ) في ( ب ) : ( عدلين ) .
( 2 ) سقط من الأصل ، و ( ز ) .
( 3 ) في ( ب ) : ( ينفر هاذان ) .
( 4 ) في ( ب ) : ( يفطر ) .
( 5 ) في الأصل : ( المرأة ) .
( 6 ) في ( ب ) : ( صحت شهادته ) .
( 7 ) في ( ز ) : ( بلده ) .
( 8 ) في ( ب ) : ( عمهم علمه ) .
( 9 ) في ( ب ) : ( أو ) .
( 10 ) في الأصل ، ( ز ) : ( حكم ) .
( 11 ) في ( ب ) : ( ونحوها هم كحاضرتها ) .