تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ بِالْمِلْكِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فِيمَا قَبْلُ 5124 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا تبتعه ، ولا تعد في صدقتك " 1 . [ 2 : 78 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في " الموطأ " 1 / 282 في الزكاة : باب اشتراء الصدقة والعود فيها . ومن طريق مالك أخرجه البخاري " 2971 " في الجهاد والسير : باب الجعائل والحملان في السبيل و " 3002 " باب إذا حمل على فرس فرآها تباع ومسلم " 1621 " " 3 " في الهبات : باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ، وأبو داود " 1593 " في الزكاة : باب الرجل يبتاع صدقته ، والبغوي " 1699 " . وأخرجه أحمد 2 / 55 ، والبخاري " 2775 " في الوصايا : باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ، ومسلم " 1621 " " 3 " ، وابن الجارود " 362 " من طرق عن نافع ، به . وأخرجه أحمد 2 / 7 و 34 ، وعبد الرزاق " 16572 " ، والبخاري " 1489 " في الزكاة : باب هل تشتري صدقتهن ومسلم " 1621 " " 4 " والترمذي " 668 " في الزكاة : باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة ، والنسائي 5 / 109 في الزكاة : باب شراء الصدقةن والبيهقي 4 / 151 من طريقين عن ابن شهاب ، عن سالمن عن ابن عمر .