وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدقته كالكلب يعود في قيئه " 1 . [ 2 : 78 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " الموطأ " 1 / 282 في الزكاة : باب اشتراء الصدقة والعود فيها .
وأخرجه من طريق مالك : أحمد 1 / 40 ، والحميدي " 15 " ، والبخاري " 1490 " في الزكاة : باب هل تشتري صدقته ، و " 2623 " في الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ، و " 2636 " باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمري والصدقة ، و " 2970 " في الجهاد والسير : باب والجعائل والحملان في السبيل ، و " 3003 " باب إذا حمل على فرس فرآها تباع ومسلم " 1620 " " 1 " في الهبات : باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ، والنسائي 5 / 108 في الزكاة : باب شراء الصدقة ، والبغوي " 1700 " ، والبيهقي 4 / 151 .
وأخرجه أحمد 1 / 25 ، والطيالسي ص 10 ، ومسلم " 1620 " " 2 " ، وابن ماجة " 2390 " في الصدقات : باب الرجوع في الصدقة ، والبيهقي 4 / 151 من طرق عن زيد بن أسلم ، به .
وأخرجه الحميدي " 16 " عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن ابن سيرين ، عن عمر بن الخطاب .