تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= الأحكام : باب من وجد متاعه بعينه ، والدارقطني 3 / 30 ، وابن الجارود . " 630 " ، والبيهقي 6 / 44 - 45 و 45 من طرق عن يحيى بن سعيد ، به . وأخرجه مسلم " 1559 " " 23 " ، والنسائي 7 / 311 - 312 ن والبيهقي 6 / 45 من طريقين عن أبي بكر بن حزم ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 5 / 35 ، ومسلم " 1559 " ، وعبد الرزاق " 1559 " ، والدارقطني 3 / 29 ، والبيهقي 6 / 45 - 46 و 46 من طرق عن أبي هريرة بنحوه . وانظر ما بعده . قال البغوي في " شرح السنة " 8 / 187 : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا أفلس المشتري بالثمن ، ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع ، ويأخذ عن ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن ، وأفلس بالباقي ، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قضى به عثمان ، وروى عن علي ذلك ، ولا نعلم لهما مخالفاً من الصحابة ، وإليه ذهب عروة بن الزبير ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله ، وهو أسوة الغرماء ، وبه قال النخعي وابن شبرمة ، وأصحاب الرأي ، ولو مات مفلساً ، فهو كما لوأفلس في حياته على هذا الاختلاف . وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلساً ، أو أفلس في حياته ، وقد أخذ البائع شيئاً من الثمن ، فليس له أخذ عين ماله ، بل يضارب الغرماء . قال ابن دقيق العيد في " إحكام الأحكام " 3 / 200 : رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت ، فيه ثلاثة مذاهب : الأول : أنه يرجع إليه في الموت والفلس ، وهذا مذهب الشافعي . والثاني : أنه لا يرجع إليه ، لا في الموت ولا في الفلسن وهو مذهب أبي حنيفة والثالث : يرجع إليه في الفلس دون الموتن ، ويكون في الموت أسوة الغرماء ، وهو مذهب مالك .