ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَجْرَ الْمَرْءِ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِ ثَمَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ
5034 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مال أخيك بغير حق ؟ " . قلت لأبي الزبير : هل سمي لكم الجوائح ؟ قال : لا 1 . [ 1 : 78 ]
هامش
1 أسناده صحيح . يوسف بن سعد : ثقة حافظ ، روى له النسائي ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير ، فمن رجلا مسلم ، وحجاج : وهو ابن محمد المصيصي الأعور .
وأخرجه الدارقطني 3 / 31 عن أبي بكر النيسابوري ، عن يوسف بن سعيد بهذا الإسناد .
وأخرجه النسائي 7 / 264 - 265 في البيوع : باب وضع الجوائح ، عن إبراهيم بن حسن ، عن حجاج المصيصي ، به .
وأخرجه الدارمي 2 / 252 ، ومسلم " 1554 " ، وفي المساقاة : باب وضع الجوائح ، وأبو داود " 3470 " في البيوع : باب بيع الثمار سنين الجائحة ، وابن الجارود " 639 " ، والدارقطني 3 / 30 و 31 ، والبيهقي 5 / 306 من طرق عن ابن جريج ، به . وانظر ما بعده .