تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
باب الفلس ما جاء في الفلس من الخبر . . . 9 - باب الفلس 5036 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال : " أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فهو أحق به من غيره " 1 . [ 3 : 43 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى بن سعيد : هو الأنصاري ، وهو في " الموطأ " 2 / 678 في البيوع : باب ما جاء في الإفلاس والغريم . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 162 ، وعبد الرزاق " 15160 " ، وأبو داود " 3519 " في البيوع : باب في الرجل يفلس فيجد متاعه عند غيره ، والبيهقي 6 / 44 ، والبغوي " 2133 " بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2 / 228 و 258 و 474 ، والطيالسي " 2507 " ، والدارمي 2 / 262 ، وابن أبي شيبة 6 / 35 - 36 ، والبخاري " 2402 " في الاستقراض : باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض ، ومسلم " 1559 " في المساقاة : باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس ، والترمذي " 1262 " في البيوع : باب ما جاء إذا أفلس الرجل للغريم ، والنسائي 7 / 311 في البيوع : باب الرجل يبتاع فيفلس ، وابن ماجة " 2358 " في =