تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا أَفْلَسَ تَكُونُ عَيْنُ سِلْعَةِ الْبَائِعِ لَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ 5039 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بن سليمان ، عن نافع عن بْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم : " إِذَا أُعْدِمَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ متاعه بعينه ، فهو أحق به " 1 . [ 3 : 43 ]
هامش
1 سلمة بن شبيب : ثقة من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن فليح بن سليمان كثير الخطأن كما قال الحافظ في " التقريب " ، فهو حسن الحديث في الشواهد ، وهذا منها ، وقد أشار إلى رواية ابن عمر الترمذي بإثر الحديث أبي هريرة " 1262 " . وأورده الحافظ في " التلخيص " 3 / 39 ولم ينسبه لغير ابن حبان . وأخرجه البزار " 1301 " عن سلمة بن شبيب ، بهذا الإسناد ، ولفظه : " إذا أفلس الرجل ، فوجد رجل ماله - يعني عند المفلس - بعينه ، فهو أحق به " . وذكره الهيثمي في " المجمع " 4 / 144 وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه الشافعي 2 / 163 ، وأبو داود " 3523 " ، وابن ماجة " 2360 " ، والدارقطني 3 / 29 ، والحاكم 2 / 50 - 51 ، والبيهقي 6 / 46 ، والبغوي " 2134 " من طرق عن ابن أبي ذئب ، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : " إيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " وفيه أبو المعتمرن وهومجهول كما قال أبو داود والطحاوي ، وابن عبد البر ، والذهبي ، ولم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب ، ومع ذلك ، فقد صحح الحاكم حديثه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وحسنه الحافظ في " الفتح " 5 / 64 . وأخرجه ابن ماجة " 2361 " ، والدارقطني 4 / 230 من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : " إيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه ، واقتضى منه شيئاً أو لم يقتض ، فهو أسوة للغرماء " . وفيه اليمان بن عدي ، قال ابن حجر في " التقريب " : لين الحديث . وأخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 678 ، وفي طريقه أخرجه عبد الرزاق =