ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْأَشْيَاءِ الْمَعْلُومَةِ بِأَجْنَاسِهَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
5015 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ , قَالَ : حدثناأبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ : كَانَ أُنَاسٌ يَتَبَايَعُونَ آنِيَةَ فِضَّةٍ فِي مَغْنَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زاد أو استزاد ، فقد أربى " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو كامل الجحدري : اسمه فضيل بن حسين بن طلحةن وأبو قلابة : هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي ، وأبو الأشعث : اسمه شراحيل بن آدة ، بالمد وتخفيف الدال .
وأخرجه مسلم " 1587 " في المساقاة : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، والبيهقي 5 / 277 من طريقين عن أبي قلابة بهذا ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أبو داود " 3349 " في البيوع : باب في الصرف ، النسائي 7 / 276 و 276 - 277 وفي البيوع : باب بيع البر بالبر ، والطحاوي 4 / 66 ، والبيهقي 5 / 276 - 277 و 283 من طريقين عن مسلم بن يسار ، عن أبي الأشعث بنحوه .
وأخرجه الشافعي 2 / 157 و 157 - 158 ، والنسائي 7 / 274 و 275 ، وابن ماجة " 4454 " في التجارات : باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد والبيهقي 5 / 276 من طريقين عن عبادة بن الصامت بنحوه . وانظر " 5018 " .