تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلُ رِبًا 5013 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابن شهابعن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِئَةِ دِينَارٍ ، قَالَ : فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ : فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي ، وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ، وَقَالَ : حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاء وهاء " 1 . [ 2 : 2 ]
هامش
1 إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " الموطأ " 2 / 636 - 637 في البيوع : باب ما جاء في الصرف . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 155 - 156 ، وعند الرزاق " 14541 " ، وأحمد 1 / 45 ، والبخاري " 2174 " في البيوع : باب بيع الشعير بالشعير ، وأبو داود " 3348 " في البيوع : باب في الصرف ، والبغوي " 2057 " بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 2 / 156 ، والحميدي " 12 " ، وعبد الرزاق " 14541 " ، وأحمد 1 / 24 و 35 ، وابن أبي شيبة 7 / 99 - 100 ، والدارمي 2 / 258 ، والبخاري " 2134 " في البيوع : باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، و " 2170 " باب بيع التمر بالتمر ، ومسلم " 1586 " في المساقاة : باب الصرف ، والترمذي " 1243 " في البيوع : باب ما جاء في الصرف ، والنسائي 7 / 273 في البيوع : باب بيع التمر متفاضلاً ، وابن ماجة " 2259 " " 2260 " في التجارات : باب بيع صرف الذهب بالورق ، وابن الجارود " 651 " ، والبيهقي 5 / 283 من طرق عن الزهري ، به . وسيأتي برقم " 5019 " . وقوله : " الذهب بالورق ربا " قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك =