تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ 5014 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شَاءَ وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ " 1 . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ شَاءَ أَرَادَ بِهِ : إِذَا كان يدا بيد [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، مسدد من رجال البخاري ، ومن فوقه من رجال الشيخين ، وإسماعيل : هو ابن علية . وأخرجه أحمد 5 / 38 و 39 ، البخاري " 2175 " في البيوع : باب بيع الذهب بالذهب ، من طريق إسماعيل ابن علية ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري " 2182 " باب بيع الذهب بالورق يداً بيد ، ومسلم " 1590 " في المساقاة : باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً ، والنسائي 7 / 280 - 281 و 281 في البيوع : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ، والبيهقي 5 / 282 من طريقين عن يحيى بن أبي إسحاق ، به .