ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا التَّفَاضُلُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
5018 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شئتم إذا كان يدا بيد " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد تقدم نحوه برقم " 5015 " ، وهو عند ابن أبي شيبة في " المصنف " 7 / 103 - 104 .
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم " 1587 " 81 " في المساقاة : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، وأبو داود " 3350 " في البيوع : باب في الصرف ، والبيهقي 5 / 287 بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 5 / 320 ، ومسلم " 1587 " " 81 " ، والدارقطني 3 / 24 ، وابن الجاورد " 650 " والبيهقي 5 / 278 و 284 من طرق عن وكيع ، به .
وأخرجه عبد الرزاق " 14193 " ، والترمذي " 1240 " في البيوع : باب ما جاء أن الحنطة بالحنظة مثلاً بمثل ، والبيهقي 5 / 277 و 282 و 284 وطرق عن سفيان ، به .