تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُحَاقَلَةِ الَّتِي زُجِرَ عَنْ بَيْعِهَا 4999 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن بيع ثمر النخل بالتمركيلا ، وعن بيع العنب بالزبيب وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا " 1 . [ 2 : 3 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا قَدْ رُخِّصَ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ 5000 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ ، ورخص في العرايا " 2 . [ 2 : 3 ]

هامش
1 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه مسلم " 1542 " في البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، وأبو داود " 3361 " في البيوع : باب في المزابنة ، من طرق عن عبيد الله بن عمر ، بهذا الإسناد .
1 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه مسلم " 1542 " في البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، وأبو داود " 3361 " في البيوع : باب في المزابنة ، من طرق عن عبيد الله بن عمر ، بهذا الإسناد . 2 إسناده صحيح . محمد بن يحيى فياض الزماني : وثقه المؤلف والدارقطنين ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير ، فمن رجال مسلم ، وقد تابعه سعيد بن ميناء عند مسلم وغيره ، وأيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني . وأخرجه الترمذي " 1313 " في البيوع : باب النهي عن الثنيا ، عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 7 / 131 ، ومسلم " 1536 " " 85 " في البيوع : باب في المخابرة ، والنسائي 7 / 296 في البيوع : باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ، وابن ماحه " 2266 " في التجارات : باب المزابنة والمحاقلة من طريقين عن أيوب ، به .