قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْبَيْضَاءُ : الرُّطَبُ مِنَ السُّلْتِ باليابس من السلت 1 .
هامش
1 قال البغوي في " شرح السنة " 8 / 78 : والبيضاء : نوع من البر أبيض اللون ، وفيه رخاوة ببلاد مصر ، والسُلت : نوع آخر غير البر .
وقال بعضهم : البيضاء الرطب من السُلت ، هذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر ، ولواختلف الجنس لم يصح التشبيه ، والسلت : حب لاقشر فيه . وقوله عليه السلام : أينقص الرطب إذا يبس ؟ سؤال تقرير لينبهم على علة الحكم ، لاسؤال استفهام ، لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى على عاقل .
وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه ، وأحدهما رطب ، والآخر يابس ، مثل بيع الرطب بالتمر ، وبيع العنب بالزبيب ، واللحم الرطب بالقديد ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وجوزه أبو حنيفة وحده .