تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
5002 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : " أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَأْكُلَهَا أَهْلُهَا رطبا " 1 . [ 4 : 7 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : ابن عيينة ، يحيى بن سعيد : هو الأنصاري . وأخرجه الشافعي 2 / 151 ، وأحمد 4 / 2 ، وابن أبي شيبة 7 / 129 ، والحميدي " 402 " والبخاري " 2191 " في البيوع : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ، ومسلم " 1540 " في البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، وأبو داود " 3363 " في البيوع : باب في بيع العرايا والنسائي 7 / 268 في البيوع : باب بيع العرايا والرطب ، والطبراني " 5633 " ، والبيهقي ، 5 / 309 - 310 و 310 ، والبغوي " 2073 " من طرق عن سفيان بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 7 / 129 - 130 ، البخاري " 2383 " و 2384 " في المساقاة : باب الرجل يكون له ممر أوشرب في حائط أو في نخل ، والترمذي " 1303 " في البيوع : باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك ، والنسائي 7 / 268 ، والبيهقي 5 / 309 من طرق عن أبي أسامة " حماد بن أسامة " عن الوليد بن كثير ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج ، به . وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . وأخرجه مسلم " 1540 " " 69 " ، والنسائي 7 / 268 ، والبيهقي 5 / 310 من طريقين عن يحيى بن سعيد بن يسار ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل داره فذكره .