ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي نَهَى عَنْ بَيْعِهَا
4998 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزبيب كيلا " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " الموطأ " 2 / 624 في لابيوع : باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة .
ومن طريقه أخرجه الشافعي في " المسند " 2 / 153 ، و " الرسالة " فقرة " 906 " ، وعبد الرزاق " 14489 " ، والبخاري " 2171 " في البيوع : باب بيع الزبيب بالزبيب ، و " 2185 " باب بيع المزابنة ، ومسلم " 1542 " " 72 " في البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، والنسائي 7 / 266 في البيوع : باب بيع الكرم بالزبيب ، والبيهقي 5 / 307 ، والبغوي " 2069 " .
وأخرجه البخاري " 2172 " باب بيع الزبيب بالزبيب ، و " 2205 " باب بيع الزرع بالطعام كيلاً ، والبيهقي 5 / 307 ، والبغوي " 2070 ، من طريقين عن نافع ، به . وانظر ما بعده .