. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= 3 / 402 والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 3 / 76 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 41 ، والدارقطني 2 / 8 - 9 و 9 ، وابن الجارود " 602 " ، والبيهقي 5 / 313 من طريق عن يحيى بن أبي كثير ، به . وقال البيهقي : إسناده متصل ، وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير ، به .
وأخرجه عبد الرزاق " 1412 " عن معمر ، عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام . . . .
وأخرجه الشافعي 2 / 143 ، وأحمد 402 و 434 ، وأبو داود " 3503 " في البيوع : باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، والترمذي " 1232 " في البيوع : باب كراهية بيع ما ليس عندك ، والنسائي 7 / 289 في البيوع : باب بيع ما ليس عند البائع ، وفي الشروط من " الكبرى " كما في " التحفة " 3 / 79 ، وابن ماجة " 2187 " في التجارات : باب النهي عن بيع ما ليس عندكن والطبراني في " الكبير " " 3097 " و " 3098 " و " 3099 " و " 3100 " و " 3101 " و " 3102 " و " 3103 " و " 3104 " و " 3105 " من طرق عن يوسف بن ماهك ، عن حيكم بن حزام ، به . وبإسقاط عبد الله بن عصمة . هذا سند صحيح ، وحسنه الترمذي ، وهذا السند الذي هو أشار إليه المصنف في نهاية الحديث . وأخرجه الشافعي 2 / 143 ، وأحمد 3 / 403 ، والنسائي 7 / 286 في البيوع : باب بيع الطعام قبل أن يستوفي ، والطحاوي 4 / 38 من طرق عن وابن جريج ، عن عطاء عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، به .
وأخرجه الطحاوي 4 / 41 من طريق الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم . . .
وأخرجه الشافعي 2 / 143 ، وأحمد 3 / 403 ، والنسائي 7 / 386 في البيوع : باب بيع الطعام قبل أن يستوفي ، والطحاوي 4 / 38 من طرق عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، به .
وأخرجه الطحاوي 4 / 41 من طريق الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم . . .
وأخرجه الشافعي 2 / 143 ، وأحمد 3 / 403 ، والنسائي 7 / 286 ، والطبراني " 3096 " و " 3132 " " 3137 " و " 3138 " و " 3139 " و " 3139 " و " 3140 " و " 3141 " و " 3142 " 3142 " و " 3143 " و " 3144 " و " 3145 " و " 3146 " والبيهقي 5 / 312 من طرق عن حكيم بن حزام ، به . وانظر " 4985 "