ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا
4969 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللقحة أو الشاة ، فلا يحفلها " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير أبي كثير - وهو السحيمي - فمن رجال مسلم .
وهو في " مصنف عبد الرزاق " " 14864 " ومن طريقه أخرجه النسائي 7 / 252 - 253 في البيوع : باب المحفلة .
وأخرجه أحمد 2 / 481 ، وابن أبي شيبة 6 / 215 من طريق عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثير ، بهذا الإسناد .
اللقحة - بكسر اللام وفتحها - : الناقة القريبة العهد بالنتاج .
وقوله : " فلا يحفلها " : من التحفيل ، وهو أن يمتنع صاحبها عن حلبها أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها ، وسميت محفلة لحفول اللبن وجتماعه في ضرعها ، والحفل : الجمع الكثير .