ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا
4970 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعا من تمر " 1 . [ 2 : 3
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " الموطأ " 2 / 683 في البيوع : باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة .
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 141 - 142 ، والبخاري 2150 " في البيوع : باب النهي للبائع أن يحفل الإبل الغنم والبقر ، ومسلم " 1515 " " 11 " في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، وأبو داود " 3443 " في البيوع : باب من اشترى مصراة فكرههان والبيهقي 5 / 318 ، والبغوي " 2092 " .
وأمخرجه الشافعي 2 / 142 ، وأحمد 2 / 242 ، والنسائي 7 / 253 في البيوع : باب النهي عن المصراة من طريق سفيان ، عن أبي الزناد به .
أخرجه عبد الرزاق " 14858 " و " 14862 " و 14862 " ، وأحمد 2 / 259 و 273 و 386 و 420 و 430 463 و 469 و 481 ، والبخاري " 2151 " في البيوع : باب إذا شاء رد المصراة وفي جلبتها صاع تمر ، ومسلم " 1524 " و " 22 " و 26 " في البيوع : باب حكم بيع المصراة ، وأبو داود " 3445 " ن والترمذي " 1251 " في البيوع : باب ما جاء في المصراة ، والنسائي 7 / 253 - 254 ، والطحاوي 4 / 17 و 18 ن والبيهقي 5 / 318 و 319 من طرق عن أبي هريرة ، به .
وأخرجه عبد الرزاق " 14859 " ، ومسلم " 1524 " " 241 " و " 25 " ن والترمذي " 1252 " والنسائي 7 / 254 ، وابن ماجة " 2239 " في التجارات : باب بيع المصراة ، والدارمي 2 / 251 ، والطحاوي 4 / 18 و 19 ، والبيهقي 5 / 320 ، والدارقطني 3 / 74 ، وفيه : " فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها . . . . "
وقوله : " لا تصروا " هو بضم أولهن وفتح ثانيه بوزن " تزكوا " يقال صرَّي يُصرَّين كزكيى يزكي ، قال الحافظ : قيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانية ، والأول أصح ، لأنه من صريت اللبن في الضرع : إذا جمعته ، وليس من صررت الشيء : إذا ربطتهن إذ لو كان منه لقيل : مصرورة أو مصررة ، ولم يقل : مصراة على أنه قد سمع الأمران في كلام العربن قال الأغلب العجلي :
رب غلام قد صرى في فقرته . . . ماء الشباب عنفوان سنبته
وقال مالك بن نويرة :
فقلت لقومي هذا صدقاتكم . . . مصررة أخلافها لم تحرد