ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُزَايَدَةِ الْمَرْءِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ لِشِرَائِهِ
4968 أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن النجش " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخينن وهو في " الموطأ " 2 / 684 في البيوع : باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة .
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2 / 63 و 108 و 156 ، والشافعي 2 / 145 ، والبخاري " 2142 " في البيوع : باب النجش ، و " 6963 " في الحيل : باب ما يكره من التناجش ، ومسلم " 1516 " في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش ، والنسائي 7 / 258 في البيوع : باب النجش ، وابن ماجة " 2173 " في التجارات : باب ما جاء في النهي عن النجش ، والبيهقي 5 / 343 ، والبغوي " 2097 " .