تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْذَنِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ فِيهِ 4966 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله بن نميرقال : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بإذنه " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه أبو داود " 2081 " في النكاح : باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه عن الحسن بن علي ، عن ابن نميرن بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم " 1412 " في النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، والنسائي 6 / 73 - 74 في النكاح : باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب ، وعبد الرزاق " 14868 " ن وعلي بن الجعد " 3160 " ، والطحاوي 3 / 3 ، والبيهقي 5 / 344 من طرق عن نافع ، به .