تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ 4971 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنَيَّا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ " 1 . [ 2 : 41 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : ، سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ثَبْتٌ ، فَإِنَّمَا اخْتَلَطَ عَلَيْهِ صَحِيفَةُ الزُّهْرِيِّ ، فكان يهم فيها .
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح . يونس بن عبيد : هو ابن دينار العبدي . وأخرجه الترمذي " 1290 " في البيوع : باب ما جاء في النهي عن الثنيا ، والنسائي 7 / 37 - 38 في المزارعةك باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ، و 7 / 296 في البيوع : باب النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم ، وفي الشروط من " الكبرى " كما في " التحفة " 2 / 246 عن زياد بن أيوب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود 3405 " في البيوع : باب في المخابرة ، والبيهقي 5 / 304 من طريقين عن عباد بن عوام ، به . وأخرجه أحمد 3 / 323 و 356 و 364 ن وابن أبي شيبة 6 / 327 ، ومسلم " 1536 " 85 " وفي البيوع : باب المحافلة والمزابنة ، وأبو داود " 3404 " ، والنسائي 7 / 296 ، والبيهقي 5 / 304 من طريقين عن جابر ، به . والثنيا : هو أن يبيع ثمر تستانهن ويستثني منه جزءاً غير معلوم ، فلا يصح ، مجهولاً باستثناء غير المعلوم منهن فإن استثنى جزءاً شائعاً معلوماً بأن قال : بعتك ثمر هذا الحائط إلا ثلثه أو ربعهن يجوز وكذلك لو استثنى ثمرة نخلة أو نخلات بعينها يجوز .