ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقَعَ بَيْعُ الْمَرْءِ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ أَوْ إِلَى وَقْتٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ
4972 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن بيع الغرر " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . محمد بن عبد الأعلى الصَّنعاني : ثقة من رجال مسلم ، من فوقه من رجال الشيخين . معتمر : هو ابن سليمان بن طرخان التيمي .
وأخرجه أحمد 2 / 144 ، والبيهقي 5 / 338 من طريقين عن نافع ، بهذا الإسناد ، ذكره الهيثمي في " المجمع " 4 / 80 ، ونسبة للطبراني في " الأوسط " وقال : رجاله ثقات . وقد تقدم برقم " 4951 " من حديث أبي هريرة .
والغرر : هو ماخفي عليك علمه ، مأخوذ من قولهم : طويت الثوب على غرة ، أي : على كسره الأول ، وقيل : سمي غرراً من الغرر ، من الغرور ، لأن ظاهره بيع يسر ، وباطنه مجهول يغر ، وسمي الشيطان غروراً لهذا ، لأنه يحمل الإنسان على ماتحبه نفسه ووراءه ما يسوؤه فكل بيع كان المقصود عليه مجهولاً أومعجوزاً عنه مقدور عليه غرر ، مثل أن يبع الطير في الهواء ، والسمك في الماء ، أو العبد الآبق ، أو الجمل الشارد ، أو الحمل في البطن ، أو نحو ذلك ، فهو فاسد للجهل بالمبيع ، والعجز عن تسليمه .