تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي 4965 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بعض " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " الموطأ " 2 / 683 في البيوع : باب ما ينهي عنه من المساقاة والمبايعة . ومن طريقه أخرجه الشافعي 2 / 146 ، وأحمد 2 / 63 ، والدارمي 2 / 255 ، والبخاري " 2139 " في البيوع : باب لايبيع على يبيع أخيه ولايسوم على سوم أخيه ، و " 2165 " باب النهي عن تلقي الركبان ، ومسلم " 1412 " ص 1154 في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه والنسائي 7 / 256 في البيوع : باب بيع أخيه ، وابن ماجة " 2171 " في التجارات : باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، والطحاوي 3 / 3 ، والبيهقي 5 / 344 ، والبيهقي ، والبغوي " 2093 " . وأخرجه البخاري " 5142 " في النكاح : باب ما يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ومسلم " 1412 " في البيوع ، والترمذي " 1292 " في البيوع : باب ما جاء في النهي عن البيع أخيه ، والنسائي 7 / 258 من طرق عن نافع ، به . وانظر ما بعد بعده .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 339 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي