ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ
4952 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرٌو أَبَا الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، لَا يدري عمرو أي ماء هو " 1 . [ 2 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح ، ورجاله ثقات . سفيان : هو ابن عيينة ، وعمرو هو ابن دينار ، وأبو المنهال : اسمه عبد الرحمن بن مطعم البناني .
وأخرجه الحميدي " 912 " ، وأحمد 138 ، والنسائي 7 / 307 في البيوع : باب بيع الماء ، الدارمي 2 / 269 ، وابن ماجة " 2476 " في الرهون : باب النهي عن بيع الماء وابن الجارود " 594 " ، والطبراني في الكبير " " 782 " ، والبيهقي 6 / 15 ، من طرق عن سفيانن بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 417 ، وأبو داود " 3478 " في البيوع : باب في بيع فضل الماء ، والترمذي " 1271 " في البيوع : باب ما جاء في بيع فضل الماء - وقال : حسن صحيح - والحاكم 2 / 61 ، والطبراني " 783 " من طريقين عن عمرو بن دينار ، به .