تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَصْدَ الضَّرَرِ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 4954 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عن الأعرجعن أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ " 1 . [ 2 : 24 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لَا يَقَعُ فِيهِ الْحَوْزُ 2 ، وَلَا يَتَمَلَّكُهُ أَحَدٌ مَا دَامَ مَشَاعًا مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْمَاءُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ بِئْرٍ ، أَوْ عَيْنٍ ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فَضَلَ عَنْهُ ، فَنُهِيَ عَنْ
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخينن وهو في " الموطأ " 2 / 744 في الأقضية باب القضاء في الماء . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 153 ، والبخاري " 2353 " في الأشربة : باب من قال : إن صاحب الماء أحق حتى يروي ، و " 6962 " في الحيل : باب ما يكره من الاحتيال ، ومسلم " 1566 " في المساقاة : باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ، والبيهقي 6 / 151 ، والبغوي " 1668 " . وأخرجه أحمد 2 / 244 ، وابن ماجة " 2478 " في الرهون : باب النهي عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ، وابن الجاورد " 596 " من طريق سفيان . وأخرجه الترمذي " 1272 " في البيوع : باب ما جاء في بيع فضل الماء ، من طريق اليث ، كلاهما عن أبي الزناد ، به . وأخرجه أحمد 2 / 273 و 309 و 482 ، والبخاري " 2354 " ، ومسلم " 1566 " ، والبيهقي 6 / 15 - 16 - و 152 من طرق عن أبي هريرة ، به . وانظر " 4956 " . 2 في الأصل : " نفع فيه الجور " ، وهو تحريف ، والتصويب من " التقاسيم " 2 / لوحة 116 .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 330 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي