تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقَالُوا لَهَا : مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ ؟ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، حَتَّى ذُكِرَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ ، فَأَقَرَّ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بالحجارة . 1 [ 36 : 5 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم " 1672 " " 17 " في القسامة : باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ، وأبو يعلى " 2866 " عن هدبة بن خالد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الإمام أحمد 3 / 183 و 269 ، والدارمي 2 / 190 ، والبخاري " 2413 " في الخصومات : باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي ، و " 2746 " في الوصايا : باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازة ، و " 6876 " في الديات : باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود ، و " 6884 " باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به ، وأبو داود " 4527 " في الديات : باب يقاد من القاتل ، و " 4535 " باب القود بغير حديد ، والترمذي " 1394 " في الديات : باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة ، والنسائي 8 / 22 في القسامة : باب القود من الرجل للمرأة ، وابن ماجة " 2665 " في الديات : باب ما يقتاد من القاتل كما قتل ، والدارقطني 3 / 169 ، وابن الجارود " 838 ، والطحاوي 3 / 190 ، والبيهقي 8 / 42 ، والبغوي " 2528 " من طرق عن همام بن يحيى ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 9 / 295 ، وأحمد 3 / 193 و 262 ، والنسائي 8 / 22 ، وأبو يعلى " 3149 " ، والدارقطني 3 / 168 ، وابن الجارود " 837 " من طرق عن قتادة ، به . وأخرج عبد الرزاق " 10171 " و " 18233 " و " 18525 " ، وأحمد 3 / 163 ، ومسلم " 1672 " " 16 " ، وأبو داود " 4528 " ، والطحاوي 3 / 181 ، =
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 334 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي