قتلها بحجر ، قال : فجئ بِهَا وَبِهَا رَمَقٌ ، قَالَ لَهَا : " أَقَتَلَكِ فُلَانٌ " ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ لَا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : أَنْ لَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ : فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ 1 . [ 36 : 5 ] ذكر البيان بأن المصطفى قَتَلَ قَاتِلَ الْمَرْأَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا لَا بِإِقْرَارِهَا عَلَيْهِ بِهِ 5993 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه مسلم " 1672 " في القسامة : باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ، عن محمد بن المثنى وابن بشار ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري " 6879 " في الديات : باب من أقاد بحجر أو عصا ، وابن ماجة " 2666 " في الديات : باب يقتاد من القاتل كما قتل ، عن محمد بن بشار ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 171 و 203 ، والبخاري " 6877 " " 15 " ، وأبو داود " 5429 " في الديات : باب يقاد من القاتل ، وابن ماجة " 2666 " ، والدارقطني 3 / 168 ، والبيهقي 8 / 42 من طرق عن شعبة ، به .
وعلقه البخاري " 5295 " في الطلاق : باب الإشارة في الطلاق ولأمور ، قال : وقال الأويسي " هو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي " : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن شعبة ، ووصله الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 179 عن إبراهيم بن داود ، عن عبد العزيز الأويسي ، به . أبو نعيم في " المستخرج " كما في " تغليق التعليق " 4 / 473 - 474 من طريق يعقوب بن سفيان ، حدثنا عبد العزيز الأويسي ، به .