ذِكْرُ الْحُكْمِ فِي الْقَوَدِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ 5991 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ ، فَقَتَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 . [ 36 : 5 ] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَوَدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالسَّيْفِ أَوِ الْحَدِيدِ 5992 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا ،
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 332
مساهمون: ابن حبان
ص٣٣٢
هامش
1 إسناده قوي ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن سابور " بالسين المهملة " فقد روى له ابن ماجة ، وقال أبو حاتم : صدوق ، ووثقه المؤلف
وأخرجه أحمد 3 / 170 ، والبخاري " 6885 " في الديات : باب قتل الرجل بالمرأة ، والنسائي 8 / 22 في القسامة : باب القود من الرجل للمرأة ، والبيهقي 8 / 28 من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بهذا الإسناد .
ولأوضاح : نوع من الحلي يعمل من الفضة ، سميت بها لبياضها ، واحدها : وضح ، محرك .