. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= معمر : ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم يذهب حق هذا ، إنما هلك من رب الرهن ، له غنمه وعليه غرمه .
وأخرجه الشافعي 2 / 164 ، ومن طريقه البيهقي 6 / 39 ، والبغوي " 2132 " عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، وعبد الرزاق " 15034 " من طريق الثوري ، وأبو داود في " المراسيل " " 187 " عن أحمد بن يونس ، والطحاوي 4 / 100 من طريق ابن وهب ، أربعتهم عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد مرسلاً .
وأخرجه الطحاوي 4 / 100 ، والبيهقي 6 / 44 من طريق أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن سعيد مرسلاً .
وأخرجه الطحاوي 4 / 100 من طريق ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغلق الرهن " ، قال يونس بن يزيد : قال ابن شهاب : وكان ابن المسيب يقول : " الرهن ، لصاحبه غنمه ، وعليه غرمه " .
وله شاهد مرسل عند البيهقي 6 / 44 من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي ، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر رفعه : " لا يغلق الرهن " .
وقوله : " لا يغلق الرهن " أي : لا يستحقه المرتهن بالدين الذي هو مرهون به ، يقال : غلق الرهن يغلق غلوقا : إذا بقي في يد المرتهن ، لا يقدر راهنه على تخليصه ، وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المشترط ، ملك المرتهن الرهن ، فأبطل الشارع ذلك تصريحاً .
قال مالك : تفسير ذلك في ما نرى _ والله أعلم - أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشئ ، وفي الرهن فضل عما رهن به ، فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له ، وإلا فالرهن لك رهن فيه .
قال : فهذا لا يصلح ولا يحل ، وهذا الذي نهى عنه ، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل ، فهو له ، وأرى هذا الشرط منفسخاً . وانظر =