يهودي بثلاثين صاعا من شعير 1 [ 48 : 5 ] ذِكْرُ ثَمَنِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ لِلْيَهُودِيِّ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَهْنِهِ إِيَّاهُ دِرْعَهُ 5937 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صُبْحٍ حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . محمد بن كثير : هو العبدي ، وسفيان : هو ابن سعيد الثوري ، وإبراهيم : هو ابن يزيد بن قيس النخعي ، والأسود : هو ابن يزيد النخعي .
وأخرجه البخاري " 2916 " في الجهاد : باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب ، والبيهقي 6 / 36 ، والبغوي " 2129 " من طريق محمد بن كثير ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري " 2467 " في المغازي : باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، عنقبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، به .
وأخرجه ابن أبي شيبة 6 / 16 ، وعبد الرزاق " 14094 " ، وأحمد 6 / 42 و 160 و 230 ، والبخاري " 2200 " في البيوع : باب شراء الطعام إلى أجل ، و " 2251 " في السلم : باب الكفيل في السلم ، و " 2513 " في الرهن باب الرهن عند اليهود وغيرهم ، ومسلم " 1603 " في المساقاة : باب الرهن : وجوازه في الحضر والسفر ، والنسائي 7 / 288 في البيوع : باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل يسترهن البائع منه بالثمن رهنا ، و 303 باب مبايعة أهل الكتاب ، وابن ماجة " 2436 " في الرهون في أوله ، وابن الجارود " 664 " ، والبيهقي 6 / 36 ، والبغوي " 2130 " من طرق عن الأعمش ، به وسيورده المصنف برقم " 5938 " .