تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ 5936 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مرهونة عند
هامش
= وأخرجه أحمد 2 / 228 و 472 ، والبخاري " 2511 " و " 2512 " في الرهن ، وابن الجارود " 665 " ، والطحاوي 4 / 98 و 99 ، والدارقطني 3 / 34 ، والبيهقي 6 / 38 ، والبغوي " 2131 " من طرق عن زكريا بن أبي زائدة ، به . وأخرجه الدارقطني 3 / 34 ، والبيهقي 6 / 38 من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " الرهن محلوب ومركوب " . وقفه البيهقي أيضا 6 / 38 على أبي هريرة من طرق عن الأعمش ، به . و " لبن الدر " أي : لبن ذات اللبن . قال البغوي في " شرح السنة " 8 / 183 - 184 : في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل ، واختلفوا فيمن ينتفع به ، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب ولركوب دون غيرهما بقدر النفقة ، وقال أبو ثور : إن كان الراهن ينفق عليه ، لم ينتفع به المرتهن ، وإن كان لا ينفق عليه ، وتركه في يد المرتهن ، فأنفق عليه ، فله ركوبه واستخدام العبد ، وقال إبراهيم : يركب الضالة بقدر علفها وتحلب ، والرهن مثله . وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن , وعليه نفقته ، وهو قول الشعبي وابن سيرين ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن الفروع تابعة للأصول ، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبداً فمات كان كفنه عليه .