تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا حَرْثٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ » ( 1 ) . [ 1 : 95 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ زَجَرَ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا جِنْسًا مِنْهَا 5651 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِالْكَلْبِ فَتَقْتُلُهُ ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ : « عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ ( 2 ) ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » ( 3 ) . [ 1 : 95 ]
هامش
( 1 ) إسناده قوي . غسان بن الربيع : روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في " ثقاته " 9 / 2 ، ومن فوقه ثقات على شرطهما غير حماد بن سلمة ، فمن رجال مسلم . وأخرجه أحمد 5 / 56 ، والنسائي 7 / 188 - 189 في الصيد : باب الرخصة في إمساك الكلب للحراثة ، من طريق عوف الأعرابي ، وأحمد 5 / 57 من طريق قتادة ، كلاهما عن الحسن ، بهذا الإسناد . وانظر ( 5655 ) و ( 5657 ) . وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي بعد حديث ، وآخره بعده من حديث ابن عمر . ( 2 ) تحرف في الأصل و " التقاسيم " 1 / لوحة 594 إلى : الطفيتين . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير =