الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ( 1 ) . [ 1 : 95 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وهو في " الموطأ " 2 / 969 في الاستئذان : باب ما جاء في أمر الكلاب .
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2 / 113 ، والدارمي 2 / 90 ، والبخاري ( 3323 ) في بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ومسلم ( 1570 ) ( 43 ) في المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ، والنسائي 7 / 184 في الصيد والذبائح : باب الأمر بقتل الكلاب ، وابن ماجة ( 3202 ) في الصيد : باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع ، والبيهقي 6 / 8 ، والبغوي ( 2778 ) زاد أحمد في روايته : " وقال : من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان " وزاد النسائي في روايته : " غير ما استثنى منها " .
وأخرجه عبد الرزاق ( 19610 ) ، وابن أبي شيبة 5 / 405 و 406 ، وأحمد 2 / 22 - 23 و 101 و 116 - 117 ، ومسلم ( 1570 ) ( 44 ) و ( 45 ) ، والبيهقي 6 / 8 ، والبغوي ( 2779 ) من طرق عن نافع به ، وبعضهم يزيد في الحديث على بعض .
وأخرجه مسلم ( 1571 ) ، والترمذي ( 1488 ) في الأحكام والفوائد : باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره ، والنسائي 7 / 184 - 185 ، والبيهقي 6 / 9 من طريق حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، به . وزاد إلا كلب صيد أو ماشية ، فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة زرعاً " ، ولم يذكر النسائي قصة أبي هريرة . قال الخطابي في قول ابن عمر : " إن لأبي هريرة زرعاً " ، وفي رواية : " رحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع " : أراد تصديق أبي هريرة وتوكيد =