تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرَ ( 1 ) . [ 1 : 95 ] ذِكْرُ نَقْصِ الْأَجْرِ عَنْ مُقْتَنِي الْكِلَابِ إِلَّا أَجْنَاسًا مَعْلُومَةً مِنْهَا 5650 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري . ابن السباق : هو عبيد . وأخرجه الطبراني 24 / ( 31 ) من طريق أبي يعلى الثوري ، عن أبي صفوان ، بهذا الإسناد مختصراً بلفظ : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب . وأخرجه بطوله مسلم ( 2105 ) في اللباس : باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . ، وأبو داود ( 4157 ) في اللباس : باب في الصور ، والبيهقي 1 / 242 و 243 من طريق ابن وهب ، والطبراني 23 / ( 1047 ) من طريق الليث بن سعد ، كلاهما عن يونس ، به . وأخرجه أحمد 6 / 330 ، وأبو يعلى ورقة 329 / 1 من طريق محمد بن أبي حفصة ، والنسائي 7 / 186 في الصيد : باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ، من طريق شعيب بن أبي حمزة ، والطبراني 23 / ( 1046 ) من طريق عمارة بن أبي حفصة ، وأبو يعلى ورقة 29 - 330 ، والطبراني 23 / ( 1048 ) و 24 / ( 32 ) من طريق سليمان بن كثير أربعتهم عن الزهري ، به . وبعضهم يزيد فيه على بعض . وأخرجه بنحوه النسائي 7 / 184 باب الأمر بقتل الكلاب ، عن كثير بن عبيد ، عن محمد بن حرب عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن ابن السباق قال : أخبرتني ميمونة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له جبريل عليه السلام : لكنَّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ، فأصبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير .