تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ لِغَيْرِ النَّفْعِ 5652 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1575 ) ( 59 ) في المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب ، عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجة ( 3204 ) في الصيد : باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ، والبيهقي 6 / 10 من طريقين عن الأوزاعي ، به . وأخرجه أحمد 2 / 425 و 473 ، والبخاري ( 2322 ) في الحرث والمزارعة : باب اقتناء الكلب للحرث ، و ( 3324 ) في بدء الخلق : باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، ومسلم ( 1575 ) ( 59 ) ، والبيهقي 6 / 10 من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به . وأخرجه أحمد 2 / 267 ، ومسلم ( 1575 ) ( 58 ) ، وأبو داود ( 2844 ) في الصيد : باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره والترمذي ( 1490 ) في الأحكام والعقائد : باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره ، والنسائي 7 / 189 في الصيد : باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث ، والبيهقي 1 / 251 ، والبغوي ( 2777 ) من طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، به . وأخرجه أحمد 2 / 345 ، وابن أبي شيبة 5 / 409 ، ومسلم ( 1575 ) ( 57 ) ، والنسائي 8 / 189 ، والبيهقي 1 / 251 و 6 / 10 من طرق عن أبي هريرة به . ولفظه عند بعضهم : " من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم " .