تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ أَكْثَرَ مِنْهُ 5653 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ » ( 1 ) . [ 2 : 109 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد ، فمن رجال البخاري . وأخرجه أحمد 2 / 4 و 55 و 101 و 113 و 147 ، وابن أبي شيبة 5 / 409 ، ومالك 2 / 969 في الاستئذان : باب ما جاء في أمر الكلاب ، والبخاري ( 5482 ) في الذبائح والصيد : باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية ، ومسلم ( 1574 ) ( 50 ) في المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب ، والترمذي ( 1487 ) في الأحكام والفوائد : باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره والنسائي 7 / 188 في الصيد : باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد ، والبيهقي 6 / 9 ، والبغوي ( 2775 ) من طرق عن نافع ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2 / 27 و 37 و 47 و 60 و 71 و 79 و 147 و 156 ، وابن أبي شيبة 5 / 408 ، والبخاري ( 5480 ) و ( 5481 ) ، ومسلم ( 1574 ) ( 51 ) و ( 52 ) و ( 53 ) و ( 54 ) و ( 55 ) و ( 56 ) ، والترمذي ( 1488 ) ، والنسائي 7 / 187 ، و 188 و 189 باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث ، والبيهقي 6 / 9 من طرق عن عبد الله بن عمر ، به . وقوله : " إلا كلب ضارية الضارية : المعودة على الصيد ، يقال ، ضري الكلبُ وأضراه صاحبه ، أي : عوده وأغراه به ، ويجمع على ضوار ، ويقال : كلب ضارٍ ، وكلبة ضارية .