تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ » ( 1 ) . [ 2 : 3 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . ابن أبي فديك : هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك ، والضحاك بن عثمان : هو ابن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي المدني القرشي ، وثقة أحمد ، وأبو داود ، وعلي بن المديني ، وابن معين ، وابن سعد ، وابن بكير ، والمؤلف ، واحتج به مسلم ، وقال أبو زرعة : ليس بقوي ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ، وهو صدوق ، وقال ابن نمير : لا بأس به جائز الحديث . وهو في " صحيح ابن خزيمة " ( 72 ) . وفي المطبوع منه : " عورة " بدل " عرية " . وأخرجه مسلم ( 338 ) في الحيض : باب تحريم النظر إلى العورات ، والبيهقي 7 / 98 عن محمد بن رافع ، بهذا الإسناد . وقد تابع محمد ابن رافع عليه هارون بن عبد الله عند مسلم . وأخرجه أحمد 3 / 63 ، وأبو داود ( 4018 ) في الحمام : باب ما جاء في التعري ، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " 3 / 383 ، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4 / 268 ، وأبو عوانة 1 / 283 ، والطبراني ( 5438 ) ، وأبو يعلى ( 1136 ) من طرق عن ابن أبي فديك ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 106 ، ومسلم ( 338 ) والترمذي ( 2793 ) في الأدب : باب في كراهة مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة ، وابن ماجة ( 661 ) في الطهارة : باب النهي أن يرى عورة أخيه ، والبغوي ( 2250 ) من طريق زيد بن الحباب ، عن الضحاك بن عثمان ، به . وقال فيه : " عورة " بدل " عرية " . وقوله : " عرية " قال النووي في " شرح مسلم " 4 / 30 : ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه : " عرية " بكسر العين وإسكان الراء ، و " عُرْية " بضم =