. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= " مشكل الآثار " ( 289 ) بتحقيقي ، والبيهقي 7 / 91 - 92 من طرق عن ابن المبارك ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح !
وأخرجه النسائي في عشرة النساء ، كما في " التحفة " 13 / 35 ، والبيهقي في " السنن " 7 / 91 ، وفي " الآداب " ( 886 ) من طريق نافع بن يزيد ، عن عقيل ، عن الزهري ، به . وقال النسائي : ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري ، وقد اضطرب رأي الحافظ في هذا الحديث ، فقال في " الفتح " 1 / 550 : وهو حديث مختلف في صحته ، وقال في موضع آخر منه : هو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري ، عن نبهان مولى أم سلمة عنها ، وإسناده قوي ، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان ، وليست بعلة قادحة .
وقال أبو داود : " هذا لأزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة ، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم ، قد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت قيس " اعتدي عند ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمي تضعين ثيابك عنده " .
وقال ابن قدامة في " المغني " 6 / 563 - 564 : فصل : وأما نظر المرأة إلى الرجل ، ففيه روايتان : إحداهما : لها النظر إلى ما ليس بعورة ، وأخرى : لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها ، اختاره أبو بكر ، وهذا أحد قولي الشافعي لما روى الزهري عن نبهان ، عن أم سلمة ، وذكر الحديث ، ثم قال : رواه أبو داود وغير ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به ، ولأن النساء أحد نوعي الآدميين ، فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال . . . ولنا قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت قيس : " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه ، وقالت عائشة : " كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه ، ويوم فرغ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خطبة العيد " مضى إلي النساء ، فذكرهن ومعه بلال ، فأمرهن بالصدقة " ولأنهن لو منعن النظر ، لوجب على الرجال الحجاب ، كما وجب على النساء ، لئلا ينظرن =