تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِيَّاهُ ابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 4154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا شغار في الإسلام " 1 . [ 81 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى - وهو الذهلي - فمن رجال البخاري . وأخرجه ابن ماجة 1885 في النكاح : باب النهي عن الشغار ، والبيهقي 7 / 200 من طريقين عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 6 / 111 عن محمد بن كثير ، عن الفزاري ، عن حميد ، عن أنس . وذكره الهيثمي في المجمع 2 / 265 ونسبه الطبراني في الأوسط ، وقال : رجاله رجال الصحيح .