6 - بَابُ الشِّغَارِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْعَلَ بُضْعَ بَعْضَ النِّسَاءِ صَدَاقًا لِبَعْضِهِنَّ
4152 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نافع ، عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار 1 . [ 3 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في الموطأ 2 / 535 في النكاح : باب جامع ما لا يجوز من النكاح .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري 5112 في النكاح : باب الشغار ، ومسلم 1415 57 في النكاح : باب تحريم نكاح الشغار ، والترمذي 1124 في النكاح : باب في الشغار ، وأب ماجة 1883 في النكاح : باب النهي عن الشغار ، والنسائي 6 / 112 في النكاح : باب تفسير الشغار ، والبيهقي 7 / 199 ، والدارمي 2 / 136 .
وأخرجه البخاري 6960 في الحيل : باب الحيلة في النكاح ، ومسلم 1415 58 ، وأبو داود 2074 ، والنسائي 6 / 110 في النكاح : باب الشغار ، والبيهقي 7 / 199 - 200 من طريق عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر .
وأخرجه مسلم 1415 59 و 60 من طريقين عن نافع ، به .
وفي الباب عن جابر عند مسلم 1417 ، وعن أبي هريرة عنده 1416 ، والنسائي 6 / 112 .