تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأخرجه أحمد 6 / 42 ، وأبو داود 2309 في الطلاق : باب المبتوتة لا يرجه إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، والنسائي 6 / 146 في الطلاق : باب الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها ، والطبري 4888 من طرق عن أبي معاوية ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 34 و 37 - 38 و 139 و 226 و 229 ، والبخاري 2639 في الشهادات : باب شهادة المختبئ ، و 5260 في الطلاق : باب من جوز الطلاق الثلاث ، و 5792 في اللباس : باب الإزار المهذب ، و 6084 في الأدب : باب التبسم والضحك ، ومسلم 1433 111 و 112 في النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تتنكح زوجاً غيره ، والدارمي 2 / 161 - 162 ، والنسائي 6 / 93 في النكاح : باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها ، و 6 / 146 و 146 - 147 و 148 ، والترمذي 1118 في النكاح : باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر ، وابن ماجة 1932 في النكاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول ، والبيهقي 7 / 373 و 374 ، والطيالسي 1437 و 1473 ، وأبو يعلى 4423 ، والطبري 4890 و 4891 و 4892 و 4893 ، وابن الجارود 683 ، والبغوي في تفسيره 1 / 208 وفي شرح السنة 2361 ، والحميدي 226 ، وعبد الرزاق 11131 من طرق عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وقال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً ، فتزوجت زوجاً غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر . وأخرجه الدارمي 2 / 162 ، والبخاري 5265 في الطلاق : باب من قال لامرأته : أنت علي حرام ، و 5317 باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها ، ومسلم 1433 114 ، والطبري 4889 ، والبيهقي 7 / 374 من طرق عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . وأخرجه البخاري 5825 في اللباس : باب الثياب الخضر ، من طريق عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن عائشة . وأخرجه الطيالسي 1560 ، وأحمد 6 / 96 ، والطبري 4897 عن أم محمد ، عن عائشة .