تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [ البقرة : 230 ] ، وَأَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ 1 آخَرَ ، وَفَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَطْءٌ بِذَوَاقِ الْعُسَيْلَةِ ثُمَّ تَبِينُ عَنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ ، ثُمَّ تَحِلُّ حِينَئِذٍ لِلزَّوْجِ الأول . [ 40 : 2 ]
4120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ : " لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ " 2 . [ 99 : 2 ]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [ البقرة : 230 ] فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ الله
هامش
= العسل في التصغير ، لأنه يذكر ويؤنث ، وقيلك لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث ، ومن ذلك قولهم : دريهمات ، فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير ، وقيل : التأنيث باعتبار الوطأة أشار إلى أنها تكفي في المقصود من تحليلها للزوج الأول ، وقيل : المراد قطعة من العسل ، والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل ، قال الأزهري : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج ، وأنث تشبيهاً بقطع العسل .
1 في الأصل : " زوجاً " ، والتصويب من التقاسيم 2 / 130 .
2 إسناده صحيح . محمد بن الصباح : هو أبي سفيان الجرجرائي ، روى له أبو داود وابن ماجة ، وهو صدوق ، ةعبد الله بن رجاء - وهو المكي أبو عمران - ثقة من رجال مسلم ، ومن فوقهما ثقات من رجال الصحيح ، وانظر ما قبله . . . . . . =