ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
4123 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَحَدِ بَنِي 1 عَبْدِ الدَّارِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ : إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، ولا يخطب ولا ينكح " 2 . [ 93 : 2 ]
هامش
1 تحرف في الأصل إلى : " حدثني " ، والتصويب من التقاسيم 2 / 214 .
2 إسناده صحيح على شرط مسلم .
وهو في الموطأ 1 / 348 في الحج : باب نكاح المحرم , ومن طريق مالك أخرجه مسلم 1409 في النكاح : باب تحريم نكاح المحرم ، وأبو داود 1841 في المناسك : باب المحرم يتزوج ، والنسائي 5 / 192 في المناسك : باب النهي عن نكاح المحرم ، وابن ماجة 1966 في النكاح : باب المحرم يتزوج ، وأحمد 1 / 57 ، وابن الجارود 444 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 268 ، والبغوي 1980 .
وأخرجه من طرق عن نافع ، به : الطيالسي 74 ، وأحمد 1 / 64 و 68 ، ومسلم 1409 42 و 43 ، وأبو داود 1842 ، والترمذي 840 في الحج : باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ، والدارمي 2 / 37 - 38 ، والبيهقي 5 / 65 . وقال الترمذي : حديث عثمان حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وهو قول بعض فقهاء التابعين ، وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لا يرون أن يتزوج المحرم ، قالوا : فإن نكح فنكاحه باطل .