ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدْحِضُ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ
4126 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، فَقَالَ أَبَانُ : إِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ أَنَّ رسول الله صلى الله قَالَ : " الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ " 1 . [ 93 : 2 ]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ نَفْسِهِ ، وَسَمِعَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، فَالطَّرِيقَانِ جميعا محفوظان .
هامش
1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح .
وأخرجه مسلم 149 44 في النكاح : باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، والنسائي 6 / 192 في الطلاق : باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، وأحمد 1 / 69 ، والدارمي 2 / 141 ، والبيهقي 5 / 65 من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطحاوي 2 / 268 من طريق عبد الوارث ، عن أيوب بن موسى ، به .
وأخرجه مسلم 1409 45 ، والبيهقي 5 / 66 من طريق سعيد بن أبي هلال ، عن نبيه ، به .
وأخرجه الطحاوي 2 / 268 عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان .